تُعدّ المحاسبة عصب الاقتصاد والركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أصحاب الأعمال والمؤسسات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لضمان نمو أعمالهم. كما تُشكل للمصالح الجبائية والإدارات العمومية الوسيلة الجوهرية لتحديد الوعاء الضريبي المباشر وغير المباشر للشركات والأشخاص الخاضعين للضريبة. وإذا كانت المحاسبة تمارس داخل الشركات عبر أقسام ومصالح خاصة، فإن هناك فئة من المهنيين يمارسونها باستقلالية تامة داخل مكاتب خاصة تُعرف بمكاتب المحاسبة والخبراء المحاسبيين.
يُطلق على هؤلاء المهنيين تسميات قانونية محددة وفقاً لمستوى تكوينهم العلمي والمهني، وهم: الخبير المحاسب، محافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد. يُنظم عمل هذه الفئات في الجزائر تشريع صارم يمثله القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
في هذا الدليل المفصل عبر موقع Compta-dz، نستعرض بشمولية ودقة كافة الجوانب التشريعية والهيكلية التي تؤطر هذه المهنة، بدءاً من الهيئات المشرفة، مروراً بشروط الممارسة وحالات التنافي، وصولاً إلى المسؤوليات المدنية والتأديبية والجزائية المترتبة على المهنيين.

أولاً: الهيئات المشرفة على تنظيم المهن المحاسبية في الجزائر
بموجب أحكام القانون رقم 10-01 (المؤرخ في 16 رجب 1431 الموافق 29 جوان 2010)، تم وضع هيكلة جديدة لتنظيم وإدارة المهن المحاسبية من خلال إنشاء هيئة وطنية عليا وتنظيمات مهنية مستقّلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
1. المجلس الوطني للمحاسبة (Conseil National de la Comptabilité - CNC)
تنص المادة (04) من القانون على إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية. يُعتبر هذا المجلس الجهاز الأعلى المكلف بالاعتماد، التقييس المحاسبي، تنظيم وتأطير المهن المحاسبية ومتابعة ممارستها على المستوى الوطني.
يضم المجلس ثلاثة (03) أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل، وتنبثق عنه خمس (05) لجان متساوية الأعضاء متخصصة في إدارة ملفات محددة كالتالي:
- لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية: تتولى إعداد ودراسة المعايير المحاسبية الوطنية ومطابقتها مع المعايير الدولية.
- لجنة الاعتماد: تختص بدراسة ملفات طلبات الاعتماد المقدمة من طرف المهنيين والشركات المحاسبية للبت فيها.
- لجنة التكوين: تشرف على ضبط برامج التكوين الميداني والتربصات الميدانية للمتربصين في المهن المحاسبية.
- لجنة الانضباط والتحكيم: تتولى النظر في الأخطاء المهنية والمخالفات الأخلاقية والتأديبية وتطبيق العقوبات المناسبة.
- لجنة مراقبة النوعية: تختص بالتفتيش والتدقيق في نوعية الأعمال والخدمات المقدمة من طرف المهنيين المعتمدين.
2. التنظيمات المهنية للمحاسبة
بموجب نفس التشريع، تم إحلال تنظيمات جديدة محل المصف الوطني القديم، لتدار كل فئة مهنية عبر مجالس وطنية منتخبة من قبل المهنيين المعتمدين، وتتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية:
- المصف الوطني للخبراء المحاسبين (ONEC): تنظيم يتمتع بالشخصية المعنوية يضم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين قانوناً لممارسة مهنة الخبير المحاسب.
- الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات (CNCC): تنظيم متخصص يضم المهنيين والشركات المؤهلة لممارسة مهنة محافظ الحسابات والتصديق على الميزانيات.
- المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين (ONCA): تنظيم مهني يجمع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعتمدين لمسك وضبط محاسبة المؤسسات والتجار.
تتولى هذه التنظيمات المهنية المهام والصلاحيات التالية:
- السهر على تنظيم المهن المختلفة للمحاسبة وضمان حسن ممارستها وفق الأطر التشريعية.
- الدفاع عن كرامة أعضائها واستقلاليتهم كاملة أثناء تأدية مهامهم التعاقدية أو القانونية.
- السهر الصارم على احترام قواعد المهن وأعرافها وتقاليدها.
- إعداد الأنظمة الداخلية والتنظيمية الخاصة بها واقتراحها على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها ونشرها في أجل شهرين من تاريخ الإيداع.
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحاسبة وإلزام الأعضاء بالتقيد بأحكامها.
- إبداء الرأي والشورى في كافة المسائل والقوانين المرتبطة بهذه المهن وبحسن سيرها.
- تمثيل المصالح المهنية إزاء السلطات الإدارية، والهيئات العمومية، والمنظمات الأجنبية المماثلة بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية.
ثانياً: تصنيف المهن المحاسبية في الجزائر والمهام القانونية لكل فئة
يصنف التشريع الجزائري المهنيين الذين يمارسون المحاسبة لحساب الغير إلى ثلاث فئات رئيسية، لكل منها مجال اختصاص ومسؤوليات محددة بنصوص المواد القانونية:
جدول تصنيف المهن المحاسبية في الجزائر (القانون 10-01)
يُوضح الجدول التالي الفئات المهنية الثلاث المعتمدة قانوناً، الإطار المُنظم لكل فئة، وشروط وطبيعة المهام المسندة إليها:
| الفئة المهنية | الإطار القانوني والتأطير | المهام والصلاحيات الأساسية |
|---|---|---|
| الخبير المحاسب | المادة (18) من القانون 10-01 |
هو كل شخص يمارس بصفة عادية، باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة تنظيم، فحص، تقويم، وتحليل المحاسبة ومختلف الحسابات للمؤسسات والهيئات بصفة تعاقدية. وتتحدد مهامه في:
|
| محافظ الحسابات | المواد (22 إلى 25) من القانون 10-01 |
هو كل شخص يمارس بصفة عادية، باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها للقوانين. وتتمثل مهامه في:
|
| المحاسب المعتمد | المادة (41) من القانون 10-01 |
هو المهني الذي يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة مسك وضبط محاسبات التجار والشركات التي تطلب خدماته. وتتلخص مهامه في:
|
التقارير التي يلتزم محافظ الحسابات بإعدادها
يلتزم محافظ الحسابات بموجب منصبه القانوني بإعداد وتقديم التقارير التالية للجمعية العامة وهيئات المداولة:
- تقرير المصادقة: يتضمن المصادقة بتحفظ، بدون تحفظ، أو رفض المصادقة المبرر على القوائم المالية.
- تقرير الحسابات المدعمة أو المدمجة: للمجموعات والشركات الحاضنة.
- تقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة: المعقودة بين الشركة وأحد مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها.
- تقرير خاص بحجم الأجور: يتضمن تفاصيل أعلى خمس (05) تعويضات ومداخيل مقدمة في الشركة.
- تقرير خاص بالامتيازات: يوضح المزايا الخاصة الممنوحة لمستخدمي أو أطراف في الشركة.
- تقرير التطور المالي: يحلل تطور النتيجة خلال السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم.
- تقرير الرقابة الداخلية: يقيّم مدى نجاعة نظم الحماية والرقابة الداخلية المعتمدة.
- تقرير خطر الاستمرارية: يُعد فور ملاحظة مؤشرات تهدد استمرار نشاط المؤسسة.
شروط تعيين وعمل محافظي الحسابات
- يتم التعيين من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات عبر الجمعية العامة أو هيئة المداولات.
- حددت مدة العهدة بثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولا يمكن إعادة تعيين نفس المحافظ إلا بعد مرور ثلاث (03) سنوات من نهاية عهدته الثانية.
- في حال عدم المصادقة على الحسابات لسنتين متتاليتين، يتعين على المحافظ إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، ولا تُجدد عهدته إطلاقاً.
- في حالة الاستقالة، يلتزم المحافظ بإشعار مسبق مدته ثلاثة (03) أشهر مع تقديم تقرير مفصل عن أعمال المراقبة المنجزة.
- يلتزم المحافظ بالاحتفاظ بملفات وأوراق عمل زبائنه لمدة عشر (10) سنوات ابتداءً من أول يناير الموالي لآخر سنة مالية في العهدة.
ثالثاً: الشركات المهنية للمحاسبة وشروط تأسيسها
أجاز التشريع الجزائري في المواد (12 و46) للخبراء المحاسبيين، محافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين ممارسة مهنهم عبر تكتلات وشركات تجارية أو مدنية (شركات أسهم SPA، شركات ذات مسؤولية محدودة SARL، أو تجمعات ذات منفعة مشتركة) وفق الشروط التالية:
1. شروط ملكية وتسيير الشركات التجارية (شركات الخبرة، المحافظة، والمحاسبة)
- شرط الجنسية والاعتماد: أن يكون جميع الشركاء حاملي للجنسية الجزائرية.
- أغلبية رأس المال والشركاء: أن يشكل المهنيون المعتمدون المسجلون فردياً في الجدول ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل، وأن يمتلكوا ثلثي (2/3) رأس المال الاجتماعي على الأقل.
- الشريك غير المعتمد: يُشترط في الثلث المتبقي من الشركاء غير المعتمدين أن يكونوا جزائريي الجنسية، وحاملين لشهادات جامعية ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة (كالقانونيين والاقتصاديين).
- حصر التسيير: لا يجوز تعيين أجهزة التسيير والإدارة إلا من بين الشركاء المهنيين المسجلين في الجدول، ولا يحق للمسير شغل المنصب في أكثر من شركة أو تجمع محاسبي واحد.
2. شروط الشركات المدنية المهنية
عند اختيار شكل الشركة المدنية، يقتصر الانضمام على الأعضاء المعتمدين والمسجلين في الجداول الوطنية، ويجوز قبول شركاء غير معتمدين (حملة شهادات التعليم العالي في القانون أو الاقتصاد) في حدود ربع (1/4) الشركاء بشرط تمتعهم بالجنسية الجزائرية.
3. شروط الحصول على الاعتماد للشركات المحاسبية
- أن تهدف حكراً لممارسة مهنة الخبير المحاسب، محافظ الحسابات، أو المحاسب المعتمد.
- أن يديرها ويسيرها الشركاء المسجلون في الجداول الوطنية فقط.
- أن يرتبط انضمام أي شريك جديد بالموافقة القبلية للجهاز الاجتماعي المؤهل أو حاملي الحصص.
- أن لا تمتك مساهمات مالية في مؤسسات تجارية، صناعية، زراعية، أو بنكية (إلا بترخيص خاص من المجلس المعني إذا كان النشاط مرتبطاً بالمهنة).
رابعاً: شروط الممارسة وحالات التنافي والموانع القانونية
1. الشروط الواجب توفرها لممارسة المهنة (المادة 08)
- تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية.
- التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، والخلو من أي أحكام قضائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- حيازة المؤهل العلمي المطلوب: الشهادة الجزائرية للخبرة المحاسبية (للخبير)، شهادة محافظ الحسابات (لمحافظ الحسابات)، أو شهادة المحاسب المعتمد (للمحاسب)، أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها قانوناً.
- الحصول على الاعتماد الرسمي من الوزير المكلف بالمالية، والتسجيل في جدول التنظيم المهني المختص.
- أداء اليمين القانونية: أمام المجلس القضائي المختص إقليمياً لمقر المكتب قبل التسجيل وبداية الممارسة بالعبارة التالية:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم السر المهني وأسلك في كل الأمور سلوك المتصرف المحترف الشريف، والله على ما أقول شهيد".
2. حالات التنافي والموانع القانونية (المادة 64 و65)
لضمان الاستقلالية الفكرية والأخلاقية التامة للمهني، يمنع الجمع بين ممارسة المهن المحاسبية والحالات التالية:
- ممارسة أي نشاط تجاري (خاصة وظائف الوساطة والوكالة التجارية).
- شغل أي عمل مأجور يقتضي التبعية القانونية (باستثناء مهام التدريس والبحث العلمي بصفة تعاقدية أو تكميلية).
- شغل أي عهدة إدارية أو العضوية في مجالس المراقبة بالشركات التجارية.
- منع الجمع الداخلي: يمنع الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى نفس الشركة أو الهيئة.
- شغل أي عهدة برلمانية أو عهدة انتخابية تنفيذيية في المجالس المحلية (يتوجب إبلاغ التنظيم خلال شهر وتعيين مستخلف لتسيير المكتب).
- قرابة الدرجة الرابعة: يمنع تعيين محافظ حسابات يربطه بالأعضاء المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
- السر المهني: الالتزام المطلق بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين (301 و302) من قانون العقوبات، وتزول الحرمة فقط في حالة التحقيقات القضائية، استدعاء لجان الانضباط، أو بطلب من الإدارة الجبائية وفق أحكام القانون.
- حظر الإشهار والمنافسة غير الشريفة: السعي المباشر أو غير المباشر لجلب الزبناء عبر خفض الأتعاب، منح المزايا، أو استخدام الإشهار التجاري بمختلف وسائله.
خامساً: المسؤوليات والعقوبات المترتبة على المهنيين
حدد الفصل الثامن من القانون رقم 10-01 الأحكام والمسؤوليات القانونية التي يتحملها المهنيون أثناء تأدية وظائفهم:
1. المسؤولية المدنية
- يلتزم الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد بمسؤولية مدنية تعاقدية تجاه زبائنهم بناءً على التزامات العقد.
- يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته وتوفير الوسائل دون النتائج، وهو مسؤول مدنياً تجاه الكيان المراقب والغير عن كافة الأخطاء والأضرار الناتجة عن مخالفته لأحكام القانون.
2. المسؤولية التأديبية
يخضع المهنيون للجنة الانضباط التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم، وتتدرج العقوبات التأديبية كالتالي:
- الإنذار.
- التوبيخ.
- التوقيف المؤقت عن الممارسة: لمدة أقصاها ستة (06) أشهر.
- الشطب النهائي من جدول المنظمة أو المصف.
3. المسؤولية الجزائية (الممارسة غير الشرعية)
تنص المادة (73) على عقاب كل من يمارس إحدى المهن المحاسبية بطريقة غير شرعية (دون تسجيل، أثناء فترة الشطب، أو عن طريق انتحال الصفة) بغرامة مالية تتراوح بين 500,000 دج إلى 2,000,000 دج. وفي حالة العود، تُضاعف الغرامة وتكون المقارنة بعقوبة الحبس من ستة (06) أشهر إلى سنة واحدة.
يمكنكم أيضاً الاطلاع على دليلنا التفصيلي حول [كيفية استخراج الرقم التعريفي الجبائي NIF].
إذا كان لديكم أي استفسار أو إضافة حول إجراءات الغاء اشتراك الضمان الاجتماعي، يُمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسنسعد بالرد عليكم.
تعليقات
إرسال تعليق